responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 13
[ والكل باطل سوى الأول. وأركانها ثلاثة: العاقدان، ويشترط فيهما أهلية التوكيل والتوكل. ] ما توهمه العبارة من الحصر غير جيد، ولو أنه اقتصر على المعنى المشار لم يخل من وجه. قوله: (والكل باطل سوى الأول). أي: سوى شركة العنان وذلك باتفاقنا، وبه قال أكثر العامة [1]، وقول ابن الجنيد هنا بجواز شركة الوجوه وشركة الأعمال شاذ [2]، قد لحقه الاجماع فلا يعتد به. والمراد ببطلانها: عدم ترتب أثرها عليه، أما شركة الأبدان، فلأنهما إن عملا كان لكل منهما أجرة عمله إن تميز، قليلة كانت أو كثيرة. ومع الاشتباه فسيأتي إن الأصح الصلح، وإن كان مع ذلك فيه معنى شركة العنان لامتزاج المالين. وإن عمل أحدهما فلا شئ للآخر في أجرة عمله. وأما شركة المفاوضة ; فلأن كل ما انفرد به أحد الشريكين من تجدد مال، أو ثبوت غرم فهو مختص به. ولو كان في مال أحدهما المتجدد من جنسه مال للآخر فسدت شركة المفاوضة، وانقلبت إلى شركة العنان. وأما شركة الوجوه، فإن أحدهما إذا اشترى من دون توكيل الآخر له، أو مع قصد اختصاصه بالشراء فلا حق للآخر في الرابح، وإن وكله فاشترى لهما فقد تحققت شركة العنان. قوله: (وأركانها ثلاثة: العاقدان، ويشترط فيهما أهلية التوكيل

[1] المجموع 14: 68، والمغنى لابن قدامة 5: 122
[2] نقله عنه العلامة في المختلف: 479.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست