responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 12
[ وشركة الوجوه: وهي أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعضه، ] ما يحصل لكل منهما من غنم أو غرم. أما اشتراكهما فيما يتساويان فليس بجيد، ولو قال بدله: فيما يكتسبان سلم من هذا. ثم قوله: (ويلتزمان من غرم بغصب، أو بيع فاسد) ظاهره قصر الاشتراك في الغرم على هذين النوعين، وليس كذلك، إذ لا يستثنى من الاشتراك في هذا النوع من الشركة عند القائل به مما يتملكه أحدهما إلا قوت يومه، وثياب بدنه، وجاريته يتسرى بها، فإنه لا يشاركه الآخر فيها. وإلا الجناية على الحر، وبذل الخلع والصداق إذا لزم أحدهما فإنه لا يؤاخذ به الآخر، فظهر أن العبارة لا تخلو من قصور. قوله: (وشركة الوجوه: وهي أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعضه). قال المنصف في التذكرة: شركة الوجوه فسرت بمعان أشهرها: أن يشترك اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما ليبتاعا في الذمة إلى أجل، على أن ما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما، ثم يبيع كل منهما ما اشتراه ويؤدي منه الثمن، فما فضل فهو بينهما. وقيل: أن يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل، ويشترطا أن يكون الربح بينهما. وقيل: أن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال، ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل وهو في يده لا يسلمه إلى الوجيه ويكون الربح بينهما. وقيل أن يبيع الوجيه إلى آخره [1]، وهو ما ذكره المصنف. فظهر أن

[1] التذكرة 2: 220.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست