responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 14
[ والصيغة: وهي ما يدل على الإذن في التصرف، ويكفي قولهما: اشتركنا. والمال: وهو كل ما يرتفع الامتياز مع مزجه، سواء كان أثمانا أو عروضا أو فلوسا. ] والتوكل. والصيغة: وهو ما يدل على الإذن في التصرف، ويكفي قولهما: اشتركنا. والمال: وهو كل ما يرتفع الامتياز به مع مزجه سواء كان أثمانا، أو عروضا، أو فلوسا). السياق يقتضي عود الضمير في قوله: (وأركانها) إلى ما سماه (شركة العنان) في الأقسام الأربعة، وهو الذي ينطبق عليه تعريف الشركة في صدر الباب، مع أن هذا القسم لا يتوقف تحقيقه على الأركان المذكورة. إذ لو خلط الشخصان مالهما من غير صيغة، بحيث لا يتميزان تحقق هذا المعنى، بل لو اختلط المالان من غير قصد، أو كانا لصبيين أو مجنونين تحقق ذلك، فلا تكون هذه أركانا للشركة بهذا المعنى. وتنقيح الباب: أن المقصود الأصل بالشركة هو التجارة والاستنماء، والأخبار شاهدة بذلك، مثل قول أمير المؤمنين عليه السلام: " شاركوا من أقبل عليه الرزق فإنه أجلب للرزق " [1]، وغيره [2]. فالأركان المذكورة للشركة، المنظور فيها إلى المقصود السابق، وهي الدائرة على ألسنة الفقهاء، ويدخلون البحث عنها في جملة البحث عن العقود، ويجعلونها من أقسامها، ويحكمون بتوارد الصحة والبطلان عليها. ولولا ذلك لم يصح شئ من ذلك، إذ امتزاج المالين ليس من العقود في شئ. ولا يتصور وقوعه إلا على وجه واحد، فلا يتصور فيه الصحة

[1] نهج البلاغة 509 حديث 230.
[2] سنن البيهقي 6: 78 - 79، سنن أبي داود 3: 256 حديث 3383.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست