responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 95
[ وكذا العين. ه‌: لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر إلى انقضاء المدة على إشكال، ] أو جاهلا على إشكال في الجاهل، ينشأ: من أنه المتلف، ومن أنه إنما دخل مع معيره على استيفاء المنفعة مجانا بغير عوض، فكان مغرورا فتضعف مباشرته، فيرجع على من غره، وهو الأصح. قوله: (وكذا العين). أي: وكذا ضمان العين لو تلفت على كل منهما، فيتخير المالك في الرجوع، وقرار الضمان على الثاني مطلقا على إشكال في الجاهل، ينشأ من نحو ما سبق، والأصح أن الجاهل يرجع على من غره وهو الأول، فيكون قرار الضمان عليه، إلا أن تكون العارية مضمونة بالأصل أو بالتضمين، فإن قرار الضمان على الثاني حينئذ، لأنه إنما دخل على ضمانها. والحال في نقص [1] الابعاض يعلم من هذا، فكل موضع تكون الابعاض مضمونة على المستعير، فقرار الضمان فيها على الثاني وإن كان جاهلا، وكل موضع لا يكون نقص الابعاض فيه مضمونا على المستعير، فقرار الضمان فيه على الأول مع جهل الثاني. قوله: (لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن، لزمه الصبر إلى انقضاء المدة على إشكال). أي: لو أذن المالك للمستعير أن يؤجر العين المستعارة لنفسه، أو يرهنها على دين على المستعير، لزمه الصبر إلى انقضاء المدة على إشكال، ينشأ: من أن العارية جائزة، ومن أن المأذون فيه عقد لازم، فيفضي العارية هنا إلى

[1] في " م " و " ق ": بعض، وما أثبتناه من مفتاح الكرامة 6: 87 عن جامع المقاصد، وهو الأنسب.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست