responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 94
[ ج: لو رد إلى من جرت العادة بالقبض كالدابة إلى سائسها لم يبرأ. د: لو أعار المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء، ويستقر الضمان على الثاني مطلقا على إشكال، ] لأنه قبض لمصلحة نفسه، ويجب رد الملك على مالكه عند الطلب أو انقضاء المدة، لكن قد يقال: هذا ينافي ما سبق من عدم وجوب طم الحفر لو قلع الغرس المالك، لأنه لم يرد الملك المستعار على المالك، إلا أن يقال: المراد رده على ما هو به، وعلى ما ذكره فقد يستفاد أن للمالك إذا بذل الأرش إلزامه بالقلع، وليس ببعيد. لكن يشكل عليه ما لو استعار في بلد فسافر المالك إلى بلد آخر، فيمكن أن يقال: الواجب الرد في بلد العارية، لأنه الذي لزمه وقت تسليمها. قوله: (لو رد إلى من جرت العادة بالقبض، كالدابة إلى سائقها [1] لم يبرأ). لو قال: إلى من جرت العادة بقبضه إلى آخره ونحوه لكان أولى، وخالف أبو حنيفة في ذلك، فحكم بأنه يبرأ بذلك [2]، وليس بشئ. قوله: (لو أعار المستعير، فللمالك الرجوع على من شاء، ويستقر المضان على الثاني مطلقا على إشكال). أي: لو أعار المستعير العين، فالمنفعة مضمونة على كل واحد منهما لكونهما غاصبين، فللمالك الرجوع على من شاء منهما، لكن قرار الضمان على الثاني لاستقرار التلف في يده مطلقا، أي سواء كان الثاني عالما بالحال

[1] في " ق ": سائسها.
[2] بداية المجتهد 2: 313.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست