[ فتقدر المدة في الإجارة، ويضمن المستعير في المضمونة دون المستأجر والمرتهن. ] اللزوم كالاعارة للدفن، وهو الأصح. قوله: (فتقدر المدة في الإجارة). لأن مدة الإجارة تقبل الزيادة والنقصان، والضرر بذلك يتفاوت تفاوتا بينا فلا تصح الإجارة حينئذ بدونه، وقد سبق في الرهن حكم العارية. قوله: (ويضمن المستعير في المضمونة). لأنه مستعير في جميع المدة ولا يضمن في غير المضمونة لكونه حينئذ أمينا. قوله: (دون المستأجر والمرتهن). لأن يدهما يد أمانة.