responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 452
[ ويحتمل مطالبة الوارث، لأن الأصل عدم القبول وبقاء الحق، فإذا طالب الوارث ثم قبل الموصى له افتقر إلى الطلب ثانيا، لظهور عدم استحقاق المطالب. ويحتمل أن المشفوع للوارث، لأن الموصى به إنما انتقل إليه بعد أخذ الشفعة. ] قلنا: إن القبول ناقل فلا بحث، لأن ملكه يحدث بالقبول وهو ظاهر، وكذا بناء على الثاني لا يستحق المطالبة الوارث، لأن ملكه لا يعلم قبل الرد. قوله: (ويحتمل مطالبة الوارث، لأن الأصل عدم القبول وبقاء الحق). أي: ويحتمل - بناء على أن القبول كاشف - استحقاق الوارث المطالبة بالشفعة، فهو في مقابل قوله: (ولا الوارث) لأن الأصل عدم قبول الموصى له، والأصل بقاء الحق للوارث، وفيه نظر إذ لا أصل هنا يرجع إليه، فإنه كما أن الأصل عدم القبول الكاشف عن ملكية الموصى له فالأصل عدم الرد الكاشف عن ملكية الوارث، والموت صالح لتمليك الموصى له ولتمليك الوارث، لمكان الوصية المستعقب للقبول والرد، فليس هناك حق لأحدهما يستصحب بقاؤه فلا يتم ما ذكره. قوله: (فإذا طالب الوارث ثم قبل الموصى له افتقر إلى الطلب ثانيا لظهور عدم استحقاق المطالب). هذا تفريع على الاحتمال الثالث، وهو أن للوارث المطالبة، فإذا طالب ثم قبل الموصى له تبين بطلان مطالبة الوارث، لانتفاء كونه مالكا حين المطالبة، فلا بد للموصى له من مطالبته في التملك بالشفعة، لأنه الشفيع في نفس الأمر. قوله: (ويحتمل أن المشفوع للوارث، لأن الموصى به إنما انتقل


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست