responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 453
[ ولو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى له فلا شفعة للموصى له؟ لتأخر ملكه عن البيع، وفي الوارث وجهان مبنيان على من باع قبل علمه ببيع شريكه. ولو اشترى المرتد عن فطرة فلا شفعة إن قلنا ببطلان البيع، ] إليه بعد أخذ الشفعة). هذا الاحتمال ليس على نهج ما قبله بحيث يتفرع على كون القبول كاشفا، ولا هو معادل للأولين بل هو عين الأول وإنما ادعاه ليبني عليه بعض المسائل، وكلامه يوهم خلاف ذلك فليس بجيد، وكان حقه أن يقول: وعلى الأول أعني: أن الملك للوارث المشفوع للوارث، لأن الموصى به ملك له، وإنما ينتقل عنه بقبول الموصى له وذلك بعد الأخذ بالشفعة، قوله: (ولو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى له فلا شفعة للموصى له، لتأخر ملكه عن البيع، وفي الوارث وجهان مبنيان على من باع قبل علمه ببيع شريكه). أي: بناء على أن القبول ناقل والملك للوارث قبله، وهو للأول لو لم يطالب الوارث بالشفعة حتى قبل الموصى له فلا شفعة للموصى له قطعا، لأنه لم يكن شريكا وقت [1] البيع. وفي الوارث وجهان مبنيان على الوجهين فيمن باع ملكه قبل علمه ببيع شريكه وقد سبق، فإن قلنا ببقاء الشفعة هناك فهي باقية هنا وإلا فلا، وهو الأصح. قوله: (ولو اشترى المرتد عن فطرة فلا شفعة إن قلنا ببطلان البيع). سيأتي إن شاء الله تعالى في أحكام المرتد أن المرتد عن فطرة هل يدخل في ملكه شئ بعد الردة بسبب من الأسباب المملكة أم لا، وأن في ذلك خلافا للأصحاب، فإن قلنا بعدم دخول شئ في ملكه - وهو الأصح على ما سيأتي إن

[1] في " ق ": قبل.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست