responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 451
[ استحق الشفعة الورثة. ويحتمل الموصى له إن قلنا أنه يملك بالموت، فإذا قبل الوصية استحق المطالبة، لأنا تبينا أن الملك كان له، ولا يستحق المطالبة قبل القبول ولا الوارث، لأنا لا نعلم أن الملك له قبل الرد. ] القبول استحق الشفعة الورثة، ويحتمل الموصى له إن قلنا إنه يملك بالموت، فإذا قبل الوصية استحق المطالبة لأنا تبينا أن الملك كان له). أي: لو وصى من له شقص لزيد به ثم مات، فباع الشريك حصته من آخر قبل قبول الموصى له ورده ففي مستحق الشفعة قولان: أحدهما: أنه الورثة، لأن الملك ينتقل إليهم بالموت، ولا يستحق الموصى له إلا بالقبول. والثاني: أن المستحق هو الموصى له. والحاصل أن بناء القولين على أن قبول الوصية ناقل أو كاشف، فإن قلنا بالأول فالملك إنما يحدث بعده، فالمالك قبله حقيقة هو الورثة فالشفعة لهم. وإن قلنا بالثاني فالملك ثبت للموصى له بالموت وينكشف بالقبول، كما أن عدمه ينكشف بالرد، ومن ثم يحكم بالنماء المتجدد بين الموت والقبول للوارث على الأول وللموصى له على الثاني، فعلى الثاني إذا قبل الوصية استحق المطالبة. ويعتبر القبول على الفور لئلا تبطل الشفعة، إذ لا يعد تأخيره عذرا، والمعروف أن الأصح أن القبول كاشف وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. قوله: (ولا يستحق المطالبة قبل القبول ولا الوارث، لأنا لا نعلم أن الملك له قبل الرد). أي: لا يستحق الموصى له المطالبة قبل قبول بناء على الثاني، لأن ملكه وإن ثبت بالموت لكن الكاشف عنه هو القبول فقبله لم يتحقق ملك. ولو


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست