responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 450
[ بالشفعة، وكذا لو كان الوارث شريكا للمورث فبيع نصيب المورث في الدين. ولو اشترى شقصا مشفوعا ووصى به ثم مات فللشفيع أخذه بالشفعة لسبق حقه، ويدفع الثمن إلى الورثة وبطلت الوصية لتعلقها بالعين لا البدل. ولو وصى لانسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول ] المطالبة بالشفعة). لأن البيع في الحقيقة لملك الوارث، بناء على انتقال التركة إليه بالموت [1]. قوله: (وكذا لو كان الوارث شريكا للمورث فيبيع نصيب المورث في الدين). أي: لا شفعة للوارث لمثل ما قلناه، ويحتمل أن يكون للوارث الشفعة، لأن البيع على الميت إنما كان بسبب دينه الذي يثبت عليه في حال الحياة، فصار البيع كأنه قد وقع في حال الحياة والوارث كان شريكه في حال الحياة فتثبت له الشفعة، ويضعف بأن التركة تنتقل بالموت إلى الوارث، ومن ثم كان له أن يقضي الدين من عنده ويمنع من البيع، فإذا بيع بعض ماله فكيف يستحق شفعته؟! قوله: (ولو اشترى شقصا مشفوعا ووصى به ثم مات فللشفيع أخذه بالشفعة، لسبق حقه ويدفع الثمن إلى الورثة وبطلت الوصية لتعلقها بالعين لا البدل). فإن جميع التصرفات من المشتري للشفيع الأخذ بالشفعة فيبطلها. قوله: (ولو وصى لانسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل

[1] في " م ": بالموت وشبهه.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست