responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 449
[ فله الأخذ بالشفعة على إشكال. ولو مات مفلس وله شقص فباع شريكه كان لوارثه الشفعة. ولو بيع بعض ملك الميت في الدين لم تكن لوارثه المطالبة ] العافي فله الأخذ بالشفعة على إشكال). ينشأ: من أن المطالب استحق الجميع فينتقل استحقاقه بموته إلى وارثه، ولا يضر عفو الوارث عن حقه قبل ذلك، لأن هذا حق آخر متجدد غير الحق الذي عفا عنه الوارث، فلا يلزم سقوطه لسقوط العفو عنه لاختلاف سبب استحقاقهما، وكون العفو قبل حدوث السبب المتجدد. ومن سقوط شفعته بعفوه، وإنما يستحق غير ما عفا عنه باعتبار أنه غيره وقد انتفت الغيرية فلا يستحق ما عفا عنه ولا نصيب الميت لامتناع تبعيض الصفقة، وليس بشئ، لأن غيره مستحق للشفعة باعتبار شركته لا باعتبار العفو من العافي فإن تمليك الشفعة لا يصح، ولهذا لو عفا عنها لمن لا حق له لا يستحقها، وقبل العفو كان الشريك مساويا له في سبب الاستحقاق، فإذا عفا زال واختص الآخر بالسبب فاختص بمقتضاه وهو الشفعة في الجميع. ولو سلم أن نصيب العافي استحقه الآخر بالعفو فإذا انتفى استحقاقه الشفعة باعتبار كونه شريكا للعفو فلا ينتفي استحقاقه باعتبار الإرث، لأنه سبب جديد، إذ ليس أبعد حالا ممن لا يستحق شفعة أصلا ورأسا إذا انتقلت إليه بالارث، والأصح الأول. قوله: (ولو مات مفلس وله شقص فباع شريكه كان لوارثه الشفعة). لأن الوارث هو المالك للشقص المتروك، بناء على أن التركة تنتقل إلى الوارث وإن استغرقها الدين، وهو الأصح، ولم يصرح المصنف بترجيح هذا في كتاب الحجر لكن بناء الحكم عليه، وهو الأصح. قوله: (ولو بيع بعض الملك للميت في الدين لم تكن لوارثه


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست