responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 448
[ فللزوجة مع الولد الثمن. ولو لم يكن وارث فهي للامام، فإن عفا أحد الوراث عن نصيبه لم تسقط، وكان للباقين أخذ الجميع أو الترك. أما لو عفا الميت أو أخر الطلب مع إمكانه فإنها تبطل. ولو عفا أحد الوارثين وطالب الآخر، فمات الطالب فورثه العافي ] تجدد ملكه. وقوله: (كالمال) يحتمل أن يكون إشارة إلى دليل الإرث، أي: الشفعة موروثة، لأنها حق مالي فتورث كما يورث المال، ويحتمل أن يكون إشارة إلى كيفية الإرث، فإن للعامة خلافا في أنها تورث كما يورث المال، فتقسم باعتبار السهام أو تقسم على الرؤوس فيكون إشارة إلى الأول، والكل صحيح. قوله: (فللزوجة مع الولد الثمن). خص الزوجة لينبه على إرثها من الشفعة وإن كانت قد لا ترث من بعض الأشياء. قوله: (ولو لم يكن وارث فهي للامام). كسائر ما يورث، ففي حالة الغيبة حكمها حكم سائر ميراث من لا وارث له. قوله: (فإن عفا أحد الوارث عن نصيبه لم يسقط وكان للباقين أخذ الجميع أو الترك). لأن الحق للجميع فلا يسقط حق واحد بترك غيره، لكن لما لم يجز تبعيض الصفقة على المشتري كان المستحق للباقي الجميع، فإن أخذه فذاك وإلا ترك. قوله: (ولو عفا أحد الوارثين وطالب الآخر فمات الطالب فورثه


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست