responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 447
[ والشفعة موروثة كالمال على رأي، سواء طالب الموروث أو لا، ] الأخذ إذا زال ولما يأخذ بالشفعة يقتضي امتناع الأخذ، وإلا لكان الأخذ بغير سبب. لا يقال: الشركة سبب الاستحقاق وقد ثبت فلا يزول بزوالها، إذ لم يثبت كونه علة الزوال. لأنا نقول: ظاهر قوله عليه السلام: " لا شفعة إلا لشريك مقاسم " يقتضي زوال الاستحقاق، والجهل لا أثر له إذا انتفى السبب، لأن خطاب الوضع لا يتفاوت الأمر فيه بالعلم والجهل، والأصح أن لا شفعة. قوله: (والشفعة موروثة كالمال على إشكال، سواء طالب الموروث أم لا). اختلف الأصحاب في أن الشفعة تورث، فقال المفيد [1] والمرتضى [2] وجماعة: إنها تورث [3]، وانكره الشيخ [4] وجماعة [5]، ودليلهما منشأ الاشكال، والأصح الأول، لعموم دلائل الإرث الدالة على إرث كل حق، ولهذا حكمنا بكون الخيار موروثا وحد القذف فحق الشفعة أولى، ولأنها في معنى الخيار يثبت لدفع الضرر، وذلك قائم في حق الوارث واحتج الشيخ برواية طلحة بن زيد، عن علي عليه السلام قال: " لا تورث الشفعة " [6]، ولأن ملك الوارث متجدد فلا يستحق به شفعة، وجوابه ضعف الرواية فإن طلحة بتري، والوارث يأخذ ما استحقه مورثة، وليس هو الشفيع أصالة ليقدح

[1] المقنعة: 96.
[2] الانتصار: 217.
[3] منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 278، وابن إدريس في السرائر: 251، والشهيد في الدروس: 392، والمحقق الحلي في الشرائع 3: 263.
[4] الخلاف 2: 108 مسألة 12 كتاب الشفعة.
[5] منهم ابن حمزة في الوسيلة: 299.
[6] الفقيه 3: 45 حديث 158، التهذيب 7: 167 حديث 741.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست