responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 446
[ وهل للمشتري الأول شفعة على الثاني؟ فيه إشكال ينشأ: من ثبوت السبب وهو الملك، ومن تزلزله لأنه يؤخذ بالشفعة. أما لو باع الشفيع نصيبه قبل علمه ففي الابطال إشكال ينشأ: من زوال السبب، ومن ثبوته وقت البيع. ] ثم احتمال السقوط متجه، لأن استحقاق الشفعة في هذا الفرد المعين منحصر في سببية الشركة بالشقص المذكور، فإذا باع بعضه فقد زال السبب من حيث هو هو والباقي غيره، وإن لم يكن له تأثير في استحقاق الشفعة فلا يحدث له تأثير بعد ذلك، لأنه إنما يؤثر إذا كان موجودا وقت البيع، وقد عرفت أن الموجود وقت البيع غيره وقد زال، ولا يلزم من كون الباقي يوجب الشفعة في الجميع لو كان ابتداء أن يوجبها في محل النزاع كما لا يخفى، فإن قلنا بالثبوت فله أخذ الشقص من المشتري الأول لكن لا نقول به. قوله: (وهل للمشتري الأول شفعة على الثاني؟ فيه إشكال ينشأ: من ثبوت السبب وهو الملك، ومن تزلزله لأنه يؤخذ بالشفعة). لمانع أن يمنع إبطال التزلزل تأثير ما قد علمت سببيته فإن الشركة بشرائطها موجودة، والتزلزل لا يقدح في شئ منها، وقد سبق أن الخيار لا يمنع استحقاق الشفعة في الشقص المشفوع فكيف يكون مانعا إذا ثبت في الشقص الذي هو سبب الشفعة، والظاهر الثبوت إلا أن يؤخذ من يده قبل أن يأخذ من يد المشتري الثاني. قوله: (أما لو باع الشفيع نصيبه قبل علمه ففي الابطال إشكال ينشأ: من زوال السبب، ومن ثبوته وقت البيع). لو تم هذا التوجيه للاشكال لاطرد فيما إذا باع عالما، فينبغي أن يضم إلى احتمال الثبوت ما يقتضي أن يكون للجهل بالشفعة وقت البيع دخل في استحقاق الشفعة، وكيف كان فلا يخفى ضعف الثاني، لأن السبب في جواز


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست