responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 248
[ ولو تعددت المنافع كالعبد الخياط الحائك لزم أجرة أعلاها أجرة، ولا تجب أجرة الكل. ومنفعة البضع لا تضمن بالفوات وتضمن بالتفويت، فلو وطأ وجب مهر المثل. وتضمن منفعة كلب الصيد وما صاده به للغاصب، ] أنها أموال تدخل تحت اليد، لأن منافع المملوك مملوكة. قوله: (ولو تعددت المنافع كالعبد الخياط الحائك لزمه أجرة أعلاها أجرة، ولا تجب أجرة الكل). لعدم إمكان استيفاء الكل دفعة واحدة، والمنفعة العليا من جملة ما فات تحت اليد فتجب أجرتها، المراد أجرة المثل. قوله: (فلو وطأ وجب مهر المثل). ولا يجب بدون الاستيفاء، لأن منفعة البضع ليست كسائر المنافع فلا يضمن بالفوات، والظاهر أن المهر للسيد وإن كانت زوجة، لأنها مملوك للسيد دون الزوج، وإنما يملك الانتفاع بحسب مراجعته. وقيل بوجوب العشر ونصفه مع البكارة والثيبوبة، للرواية [1]. ورده ابن إدريس [2]، لكون الرواية في وطء المشتري لا الغاصب فلا يلحق به. قوله: (ويضمن منفعة كلب الصيد). وكذا منفعة باقي الكلاب التي يجوز اقتناؤها. قوله: (وما صاده به للغاصب). أي: ما صاده الغاصب بالكلب المغصوب له، لأن الكلب آلة والمكتسب

[1] التهذيب 7: 61، 481 حديث 266، 1935.
[2] السرائر: 278.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست