responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 247
[ وإذا كسرت الملاهي فلا ضمان، فإن أحرقت ضمن قيمة الرضاض، وكذا الصليب والصنم، والمستولدة، والمدبر، والمكاتب المشروط، وغير المؤدي كالعبد في الضمان. والمنافع المباحة مضمونة بالفوات تحت اليد والتفويت. ] الأكثر [1]. وأن الأنسب بعقوبة الغاصب وجوب أعلى القيم. وما صححناه أصح، لأن العين ما دامت موجودة لا حق لمالكها في القيمة، إنما ينتقل حقه إلى القيمة عند تلفها وحينئذ يعتبر قدرها، لأنه أول وقت وجوبها (3). وعقوبة الغاصب بغير وجه لا يجوز. وهذا كله إذا كان اختلاف القيمة مستندا إلى السوق مع بقاء العين بحالها، أما إذا استند نقص القيمة إلى نقص في العين ثم تلفت فإن الأعلى مضمون قطعا. قوله: (وإذا كسرت الملاهي فلا ضمان). لا ريب في ذلك، لأن تلك الهيئة محرمة، لكن في الحد الذي يجوز بلوغه بالكسر عبارات للعامة، وليس ببعيد جواز كسر ما يخرج بكسره عن الاستعداد لعمل آلة اللهو منها، لأنه ازجر لمن هي له. قوله: (فإن أحرقت ضمن قيمة الرضاض). لأن الرضاض وهو ما يبقى منها بعد الكسر محترم. قوله: (والمنافع المباحة مضمونة بالفوات تحت اليد والتفويت). احترز بالمباحة عن المحرمة كالغناء، واللعب بآلات اللهو. والمراد ب‌ (الفوات): ذهابها بغير استيفاء، وب‌ (التفويت): استيفاؤها، ووجه ذلك

[1] الدروس: 310.
[2] في " م ": وجودها.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست