responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 249
[ ولو اصطاد العبد المغصوب فهو للمالك، وفي دخول الأجرة تحته نظر أقربه العدم. ولو انتقصت قيمة العبد بسقوط عضو مثلا بآفة سماوية ضمن الأرش والأجرة لما قبل النقص سليما ولما بعده معيبا، ] إنما هو المصطاد به. قوله: (ولو اصطاد العبد المغصوب فهو للمالك). أي: لو بعث الغاصب العبد المغصوب على الاصطياد فإن ما اصطاده فلمالكه، لأنه صالح للاكتساب، بخلاف الكلب الذي هو محض آلة، ولما كانت يده يد مولاه كان ما يكتسبه للمولى. قوله (وفي دخول الأجرة تحته نظر، أقربه العدم). أي: في دخول أجرة اصطياد العبد تحت ما حصل بصيده وقلنا أنه للمالك بمعنى احتسابه عن الأجرة، فإن لم تزد لم يجب غيره، وإن زادت وجب الزائد فيه نظر، ينشأ: من أن ذلك هو الحاصل بصيده؟ فإذا استحقه فقد ردت المنفعة إليه، ولأن المالك إذا اصطاد لا يزيد على هذا. ومن أن المنفعة ملك برأسه، والحاصل بالاصطياد ملك حصل بالاكتساب والحيازة للمباح، وأحدهما غير الآخر، وكون الاصطياد بسببه لا يقتضي كونه إياه، والمنفعة تحت يد الغاصب مملوكة للمالك فائتة بغير رضاه. والفرق بين هذه وبين ما إذا اصطاد بأمر المالك: أن المنفعة قد استوفاها المالك بإذنه، وهي هنا مضمونة على الغاصب، وهذا هو وجه القرب، ولا ريب في ضعف الوجه الأول، فالأصح عدم الدخول. قوله: (ولو انتقصت قيمة العبد بسقوط عضو مثلا بآفة سماوية ضمن الأرش والأجرة لما قبل النقص سليما ولما بعده معيبا). ووجهه: أن ما قبل النقص كانت منفعة تامة بسلامته، بخلاف ما بعده


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست