responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 69
[ ويضمنه المستعير وإن لم يفرط بقيمته. وكذا إن تعذر إعادته، ولو لم يرهن ففي الضمان إشكال. لو قال: أذنت لي في رهنه بعشرة، فقال: بل بخمسة قدم قول المالك مع اليمين. ح: لا يصح رهن المجهول. ] يحتمل ذلك، يحتمل فرض المسألة فيما إذا بدل المرتهن قبول الدين أو البدل، فلا يلزم تفريع الاشكال على التردد في لزوم العارية وجوازها. إلا أن هذا خلاف ظاهر العبارة، وارتكابه لا يخلو من تعسف، ومع ذلك فبناء كون الأقرب عدم ضمان المرتهن، على أن الأقرب لزوم هذه العارية، والضمان على عدم اللزوم فيه من التعسف ما لا يخفى، لأن ظاهر السياق يقتضي بناء الحكم في الأقرب، ومقابله على اللزوم الذي أتى به على وجه الجزم. وفيه مع الاخلال بالفهم، الاحتياج في بناء مقابل الأقرب على ما لا تشعر به العبارة أصلا، فما ذكره الشارح عميد الدين أولى مما نقل عن المصنف. قوله: (ويضمنه المستعير وإن لم يفرط بقيمته). لأنها عارية أفضت إلى الاتلاف بسبب لزومها، فيجمع بين مقتضى العارية من وجوب الرد، وإفضائها إلى التلف بوجوب ضمان العوض. ولا يخفى أن الضمان بالقيمة إنما هو في القيمي، لا في المثلي. قوله: (ولو لم يرهن ففي الضمان إشكال). أي: لو تلف المستعار للرهن، في يد الراهن، قبل الرهن. ومنشؤه: من أن المقتضي للضمان رهنه في الدين، لأن العارية بمطلقها أمانة، ولم يحصل. ومن أن القبض لذلك، فهو قبض ضمان، فيكون المقتضي للضمان هو القبض لذلك، لا الرهن في الدين، كالمقبوض بالسوم، وهو الأصح. قوله: (لا يصح رهن المجهول). المراد به: المجهول جهالة تمنع من توجه القصد إليه، كشاة من قطيع


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست