responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 68
وفي هذا نظر، لعدم مطابقة ذلك للعبارة، فإن الذي فيها: أن الأقرب عدم الضمان مع احتماله، فلا بد من فرض المسألة في موضع يحتمل الضمان احتمالا مرجوحا. إلا أن يقال في الموضعين: بناء الأقرب على ثبوت الرجوع، ووجوب المطالبة في الأولى، ووجوب قبول المبدل في الثانية، ومقابله على عدمه. وهنا كلامان: أ: أنه أطلق وجوب القبول على المرتهن، فإن أراد تعميم الحكم في وجوب قبول عوض الرهن والدين فليس بجيد، لأن الدين قبل الأجل لا يجب قبوله بدون الرهن، فكيف يتصور وجوبه مع الرهن. وإن أراد وجوب قبول عوض الرهن فينبغي - تفريعا على كونها عارية جائزة - وجوب القبول، بل جواز الرجوع يثبت مجانا، وعلى اللزوم لا يجب بحال. ب: تخصيص الحكم بما إذا دفع الراهن لا وجه له، لأنه إن حكم بكون العارية هنا جائزة فالجواز على كل حال، أو لازمة فاللزوم على كل حال فلا وجه لما ذكره. ثم حكي عن المصنف توجيها آخر للمسألة، وهو: أنه على القول بكونها عارية جائزة لا يبطل الرهن بالرجوع، ولا يجوز للمرتهن إمساك العين، بل يجعلها بقول الحاكم، أو باتفاقهما عند عدل ينصبه الحاكم لقبضها، فإن لم يفعل المرتهن كان ضامنا [1]. ولا يخفى أن توجيه العبارة على هذا التقدير يحتاج إلى تكلف بناء المسألة على أن العارية للرهن جائزة أو لازمة. وأعلم أن في العبارة من أولها إشكالا، فإن قوله أولا: (فإن خالف فللمالك فسخه، وإلا فلا) يقتضي أن تكون العارية للرهن لازمة من غير توقف. وقوله بعد: (وقبله إشكال) يقتضي التردد في كونها لازمة، إلا أن يعتذر بأنه كما

[1] حكاه ولد المصنف في إيضاح الفوائد 2: 17.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست