responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 70
[ ط: لو غصب عينا ثم باعها، أو رهنها، أو وهبها، أو آجرها ثم ظهر مصادفة التصرف الملك بميراث، أو شراء وكيل، وشبهه صح التصرف. ] مثلا. أما المجهول لا كذلك، كهذه الصبرة إذا لم يعلم قدرها، فلا بأس، لأن عقد الرهن ليس من العقود المبنية على المغابنة والمكايسة، لأن ذلك في عقود المعاوضات التي يطلب فيها كل من المتعاوضين غبن صاحبه، فإن الرهن مبني على قبول الغبن، إذ الراهن مغبون للمرتهن. قال المصنف في التذكرة في باب بيع الغائب: الأقرب جواز هبة الغائب غير المرئي ولا الموصوف، ورهنه، لأنهما ليسا من عقود المغابنات، بل الراهن والواهب مغبونان، والمتهب والمرتهن مرتفقان، ولا خيار لهما عند الرؤية لانتفاء الحاجة إليه [1]. قلت: باعتبار هذين العقدين لا خيار، نعم لو شرط كل من الهبة والرهن لموصوف في عقد البيع مثلا، فظهر بخلاف الوصف يثبت الخيار بالعارض لتبعية المعاوضة. قوله: (لو غصب عينا ثم باعها، أو رهنها، أو وهبها، أو آجرها، ثم ظهر مصادفة التصرف الملك بميراث، أو شراء وكيل، وشبهه، صح التصرف). قد سبق أنه لو باع مال أبيه بظن حياته فبان ميتا، وأن المبيع ملكه بالارث أن الأقوى عند المصنف الصحة، فجرى في قوله هنا: (صح التصرف) على ما سبق في البيع، ولما اخترنا في البيع توقفه على الاجازة، فلا بد من القول بتوقفه عليها هنا، وكذا نقول في سائر العقود. أما الرهن بالنسبة إلى مختار المصنف فقد سبق في كلامه: أنه لو شرط عليه رهنا في بيع فاسد، فظن اللزوم فرهن له فله الرجوع. وهذا يقتضي كون هذا

[1] التذكرة 1: 488.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست