responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 67
[ ولو تلف في يد المرتهن فالأقرب سقوط الضمان عنه، ] قوله: (ولو تلف في يد المرتهن فالأقرب سقوط الضمان). لأنه أمين، قال الشارح عميد الدين: إن مراده: لو تلف الرهن المستعار في يد المرتهن فاقرب الوجهين: أنه لا ضمان على المرتهن، لأنه أمين لا يضمن إلا بالتفريط. وأضعفهما الضمان، لأن العارية للرهن مضمونة، ويد المرتهن مرتبة على يد الراهن المستعير، وهي يد ضمان، فتكون المرتبة كذلك. والشارح ولد المصنف قال: إن المسألة موضع اشتباه، وحكي عن المصنف رحمه الله في الدرس في تحقيقها: أنها متفرعة على قوله: (وللمالك مطالبته بالفك عند الحلول وقبله إشكال) [1]. أما بعد الحلول، فإن الراهن إذا كان موسرا بالدين، فللمالك الزامه بالافتكاك. فإذا جعلناه عارية، أو غلبنا عليه العارية، ففي صحة الرجوع فيها قبل الافتكاك وجهان: التفاتا إلى أن العارية مبنية على الجواز، وأن ابتناء عقد لازم عليها اقتضى اللزوم بالعارض. فإن قلنا بصحة الرجوع، فهل له مطالبة المرتهن - على معنى أن يلزم المرتهن المديون بالدين، أو يرهن آخر، فيضمن بعد المطالبة له من المالك، وإهمال مطالبته الراهن، وإمساك الرهن إلى أن تلف - أو لا؟ وجهان: أقربهما الثاني عند المصنف، لأنه أذن في عقد لازم فيلزم. ولك أن تقول: إن كان هذا الحكم مبنيا على أنه له الرجوع، وتجب على المرتهن المطالبة بالمال أو البدل، فإن الأقرب الضمان، لأن يده عادية حينئذ. وإن كان مبنيا على أنه ليس له ذلك فلا وجه، لاحتمال الضمان على هذا التقدير الخاص أصلا، فلا معنى لتخصيصه بترتب الحكم المذكور عليه. وأما قبل الحلول، فعلى تقدير أن يدفع الراهن، هل يجب على المرتهن القبول، أم لا؟ وجهان: أصحهما العدم، فعلى الوجوب إذا لم يأخذ المرتهن وتلف في يده يضمن، وعلى العدم لا ضمان.

.[1] إيضاح الفوائد 2: 16.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست