responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 406
[ وكذا مزق ثوبك وعلي الضمان، أو اجرح نفسك وعلي ضمانه، بخلاف طلق زوجتك وعلي كذا. ي: الأقرب انتقال حق الكفالة إلى الوارث، ولو انتقل الحق عن المستحق ببيع أو إحالة وغيرها برئ الكفيل، وكذا لو أحال المكفول المستحق، لأنه كالقضاء. ] ضمانا، وإن جعلناه جعالة فليست على عمل مقصود بخلاف محل الحاجة، ويحتمل ضعيفا الصحة للانتفاع بالالقاء [1] لخفة السفينة، وليس بشئ. قوله: (وكذا مزق ثوبك وعلي ضمانه، أو اجرح نفسك وعلي ضمانه). أي: ضمان الثوب والجرح، لأنه مع كون ضمان ما لم يجب يعد سفها. قوله: (بخلاف طلق زوجتك وعلي كذا). وكذا أعتق عبدك وعلي كذا، فإنه يصح ذلك جعالة، فيلزم الجعل إذا أتى بالمجعول عليه، ودليل الصحة أنه عمل مقصود محلل، وربما كان عالما بالتحريم بينهما فطلب التفرقة بالعوض، أو علم كون العبد حرا في الواقع، أو طلب ثواب العتق، أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة للعقلاء. قوله: (الأقرب انتقال حق الكفالة إلى الوارث، ولو انتقل الحق عن المستحق ببيع أو إحالة وغيرهما برئ الكفيل، وكذا لو أحال المكفول المستحق لأنه كالقضاء). قد سبق ثبوت انتقال حق الكفالة بالارث كسائر الحقوق، وذكرها هنا للفرق بين انتقال الحق عن المورث إلى الوارث، وبين انتقال الحق من المستحق إلى غيره ببيع ونحوه، فإن الكفالة لا تنتقل حينئذ، كما لو باع الدين أو أحال به غيره، ونحو ذلك، فإن الكفالة لا تنتقل إلى من انتقل إليه الدين، لأنه لم ينتقل إليه

[1] في (م): بالابقاء.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست