responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 407
[ يب: لو أدى الكفيل لتعذر إحضار المكفول كان له مطالبة المكفول بما أداه عنه، سواء كفل بإذنه أو لا. ولو ظهر بعد الأداء سبق موت المكفول رجع الكفيل على المكفول له. المقصد الخامس: في الصلح: وفصوله ثلاثة: الأول: الصلح: عقد سائغ شرع لقطع التجاذب، إلا ما أحل ] سواه، لا سائر الحقوق المتعلقة به، على أن الكفالة ليست حقا قابلا للنقل بالاختيار، بخلاف الإرث فإنه يقتضي نقل كل حق للمورث، فينتقل الدين وما يتعلق به. ومثله ما لو أحال المكفول المستحق بالدين، لأن ذلك كالقضاء. قوله: (لو أدى الكفيل لتعذر إحضار المكفول كان له مطالبة المكفول بما أداه عنه، سواء كفل بإذنه أو لا). لأنه أدى دينه بإذن شرعي فيستحق الرجوع، فعلى هذا لا بد من تعقيده بمطالبة المكفول له بحيث يكون واجبا عليه. قوله: (الصلح عقد سائغ شرع لقطع التجاذب...). ربما يقال عليه: إن هذا يقتضي اشتراطه بسبق الخصومة كما يراه بعض العامة [1]، لأن القاطع للتجاذب مسبوق بالتجاذب، فيجاب. بأن أصل شرعيته لذلك، ولا يلزم ثبوت التجاذب في كل فرد من أفراد الصلح، كما في القصر للمشقة في السفر. فإن قيل: السفر المخصوص مظنة المشقة والقصر تابع له، بخلاف الصلح

[1] ذهب إليه الشافعي كما في الوجيز 1: 177.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست