responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 405
[ ولو قال: وعلي ضمانه وعلى الركبان فقد أذنوا لي فأنكروا بعد الالقاء ضمن الجميع بعد اليمين على إشكال، ينشأ: من استناد التفريط إلى المالك. ولو لم يكن خوف فالأقرب بطلان الضمان. ] الرضى. وقول المصنف: (فامتنعوا) يحتمل أن يكون بعد الالقاء فيشمل الصور الثلاث، أو قبله فيكون صورة واحدة وهي الرد، ولا يخفى أنه لو ادعى الأمر الأول ولم يصدقه صاحب المال كان له تحليفه. قوله: (ولو قال: علي ضمانه، وعلى ركبان السفينة فقد أذنوا لي فأنكروا بعد الالقاء ضمن الجميع بعد اليمين على إشكال...). لا يخفى أن الظرف الأول يتعلق ب (أنكر)، واحترز [1] به عما لو كان الانكار قبل الالقاء، فإنه لا يضمن حينئذ سوى حصته، لأن التفريط أو التضييع حينئذ من المالك، والظرف الثاني يتعلق ب‌ (ضمن)، والمراد أن ضمانه للجميع إنما يكون بعد يمينهم على عدم الإذن له في الضمان عنهم. ومنشأ الاشكال مما ذكره المصنف، أعني استناد التفريط إلى المالك حيث ألقى متاعه قبل الاستيثاق، ومن أن المغرور يرجع على من غره. ويضعف بمنع الغرور هنا، فإنه قد يكون صادقا فيما أخبر عنهم، والخيانة من قبلهم في الانكار وترك الاشهاد، والسؤال منهم مستند إلى تقصير المالك فالأصح أنه لا يضمن إلا حصته. بقي شئ، وهو أنه لو ثبت أنهم لم يأذنوا له بالبينة وإن عسر، لأنه شهادة على النفي أو بإقراره، فهل يضمن لكونه قد غر المالك حينئذ؟ لا استبعد الضمان هنا. قوله: (ولو لم يكن خوف فالأقرب بطلان الضمان). وجه القرب أنه ضمان ما لم يجب، ولم تمس الحاجة إليه إن جعلناه

[1] في (ق): يحترز.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست