responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 313
[ فإن جوزناه يتبع به بعد العتق. ولو أذن احتمل تعلقه بكسبه وبذمته، ويتبع به بعد العتق. ] لأنه يتضمن إثبات مال في ذمته، وهذه العلة قائمة في الضمان. وفيه - مع كونه قياسا باطلا - منع كون المانع في النكاح هو إثبات المال في الذمة، وينقض بما إذا خلا العقد عن المهر، فإن المنع من العقد ثابت مع انتفاء العلة. وتوضيح الثاني: أن المانع هو تضرر المولى بتعطله عن خدمته، وذلك منتف، لأن استحقاق المطالبة بعد عتقه. وضعفه ظاهر، لأن المانع هو كونه لا يقدر على شئ بنص القرآن العزيز [1]، وأن ذمته مملوكة للمولى، فلا يملك إثبات شئ فيها بدون إذنه، وما ثبت قهرا من عوض إتلاف وجناية لا يقدح، لأن ذلك مبني على القهر بالنسبة إلى كل جان، وليس ذلك بالالتزام، والأصح عدم الصحة. قوله: (فإن جوزناه تبع به بعد العتق). قطعا، لأن كسبه مملوك للمولى، ولا يملك التصرف في مال مولاه. قوله: (ولو أذن احتمل تعلقه بكسبه، وبذمته، فيتبع به بعد العتق). أي: لو أذن المولى للمملوك في الضمان وأطلق فلم يشترط الأداء من الكسب ونحوه، ولا الصبر إلى أن يعتق فيه احتمالان: الأول: تعلق الحق بكسبه، لأن إطلاق الإذن في الضمان إنما يحمل على الضمان الذي يستعقب الأداء، فإنه المعهود، والأداء من غير مال السيد ممتنع. وهذا التوجيه إن تم يقتضي عدم القصر على الكسب، بل يقتضي وجوب الأداء على السيد، وهو قريب من قول ابن الجنيد [2]، ولا يخلو من قرب.

.[1] سورة النحل: 75.
[2] نقله عنه العلامة في المختلف: 431، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 83.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست