responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 314
[ أما لو شرطه في الضمان بإذن السيد صح، كما لو شرط الأداء من مال بعينه. والسفيه بعد الحجر كالمملوك، وقبله كالحر. وكذا المفلس كالحر لكن لا يشارك. ] الثاني: تعلقه بذمته، فيتبع به: لأن الإذن في الضمان أعم من كل منهما، والعام لا يدل على معين. قوله: (أما لو شرطه في الضمان بإذن السيد صح، كما لو شرط الأداء من مال بعينه). في صحته نظر، لأن ذمة العبد مملوكة للسيد، فكيف يثبت فيها مال باختيار العبد والسيد، ولا يكون على السيد مع كونه لا يقدر على شئ؟ ولا ينتقض بعوض الاتلاف، لأنه قهري لا بقدرته، وليس هو كما لو شرط الأداء من مال بعينه، لأن ذلك من جملة أموال السيد، ومال العبد بعد العتق ليس من جملة أمواله. قوله: (والسفيه بعد الحجر كالمملوك وقبله كالحر). هذا بناء على أن الحجر عليه لا يثبت بمجرد السفه، وهو مختار المصنف، وقد سبق في الحجر، وإنما كان بعد الحجر كالمملوك، لأنه ممنوع من التصرفات المالية، فيمكن القول بالبطلان لذلك والصحة، ويتبع به بعد فك الحجر. والأصح الأول، لأن الحجر مانع من إثبات مال في ذمته، ومن ثم لا يصح بيعه على أن يؤدي الثمن بعد الفك، ولو أذن الولي صح. قوله: (وكذا المفلس كالحر، لكن لا يشارك). يصح ضمان المفلس كما يصح ضمان غيره، لأنه إنما يمنع من التصرف في الأموال الموجودة عند الحجر، لا من إثبات مال في الذمة، ومن ثم لا يشارك المضمون له الغرماء، وفي العبارة مناقشتان: إحداهما: أن قوله: (وكذا) مستدرك، بل لولا قوله: (كالحر) لاقتضى


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست