responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 312
[ ويصح ضمان الزوجة بدون إذن الزوج، وفي صحة ضمان المملوك بدون إذن السيد إشكال، ينشأ: من أنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح، وانتفاء الضرر على مولاه، ] لا يخفى أن الشروط السابقة إنما تشترط حين الضمان، وإنما خص هذه بالتقييد لينبه على أن طروء الاعسار لا يثبت الفسخ، وإنما كان هذا موضع توهم ثبوت الفسخ دون غيره، لأن الضمان في معنى أداء الدين، والمقصود الأصلي منه الارتفاق بنقل الدين إلى ذمة الضامن، وإنما يكون ذلك إذا كان الأداء منه أيسر. فلا جرم إذا فات هذا المقصود الذي إنما يبنى الضمان عليه، تخير المضمون له، لفوات المقصود منه، كما يتخير المشتري إذا ظهر في المبيع عيب أو غبن، حيث كان المقصود هو الصحة والأخذ بالقيمة أو أدون، إذ البيع مبني على المكايسة. وهذا بخلاف ما إذا باع مؤجلا فظهر الاعسار، إذ ليس مقصود البيع الأصلي بالنسبة إلى أداء الثمن كما في الضمان، وظاهرهم أن هذا الحكم موضع وفاق. قوله: (ويصح ضمان الزوجة بدون إذن الزوج). خلافا لبعض العامة [1]، قيل: قد يفضي إلى تعطيل بعض حقوقه بنحو استحقاق الحبس، قلنا: هذا ليس من لوازمه، وإن كان قد يترتب عليه بمطل ونحوه، ولو كان هذا مانعا لمنعت من جميع المعاوضات، لتطرق المحذور إليها. قوله: (وفي صحة ضمان المملوك بدون إذن السيد إشكال، ينشأ من أنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح، وانتفاء الضرر على مولاه). توضيح الوجه الأول من وجهي الاشكال: أن النكاح ممنوع منه العبد،

[1] ذهب إليه مالك، انظر: المجموع 14: 10، الوجيز 1: 183، فتح العزيز 10: 361.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست