responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 311
[ فيحل مع السؤال على إشكال. الثاني: الضامن: وشرطه البلوغ، والرشد، وجواز التصرف، والملاءة حين الضمان أو علم المستحق بالاعسار. ولا يشترط استمرار الملاءة، فلو تجدد لم يكن له فسخ الضمان، أما لو لم يعلم كان له الفسخ. ] قوله: (فيحل مع السؤال على إشكال). هذا فرع على صحة ضمان المؤجل، وإنما يكون ذلك مع السؤال لا في التبرع، وتحرير المسألة: أنه إذا سأل المضمون عنه غيره أن يضمن ما عليه مؤجلا حالا، فضمنه كذلك، فهل يحل ما عليه بذلك؟ فيه إشكال، ينشأ من أن الضمان في حكم الأداء، ومتى أذن المديون لغيره في قضاء دينه معجلا فقضاه استحق مطالبته، ولأن الضمان بالسؤال موجب لاستحقاق الرجوع على وفق الإذن، ومن أن الإذن في الضمان حالا إنما يقتضي حلول ما في ذمة الضامن، ولا يدل على حلول ما في ذمة المضمون عنه بإحدى الدلالات. ويمكن أن يقال: استحقاق الرجوع بما أداه بالإذن يقتضي الحلول. والتحقيق: أنه إن كان الإذن في قضاء المؤجل في الحال موجبا لثبوت الرجوع كذلك، قوي حلول المؤجل بما ذكر. واعلم أن الشارح ولد المصنف قال: إن موضع الاشكال ما إذا أذن في الضمان وأطلق، أما إذا أذن فيه حالا فلا إشكال في الحلول [1]، وليس بشئ، بل قد يقال: إنه مع الإطلاق لا إشكال في عدم الحلول. قوله: (وشرطه: البلوغ، والرشد). يحترز بذلك عن الصبي، والمجنون، والمحجور بالسفه إذا لم يأذن له الولي. قوله: (والملاءة حين الضمان، أو علم المستحق بالاعسار، ولا يشترط استمرار الملاءة، فلو تجدد لم يكن له فسخ الضمان، أما لو لم يعلم فإن له الفسخ).

.[1] إيضاح الفوائد 2: 82.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست