responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 310
[ الضمان فسد. والابراء كالضمان في انتفاء التعليق فيه، ولو شرط تأجيل الحال صح، والأقرب جواز العكس ] فإن قيل: الضمان يتضمن إبراء ذمة المضمون عنه، والابراء لا يدخله خيار الشرط. قلنا: هو حكم من أحكام نقل المال، لا أنه يتضمنه، فإذا تحقق النقل غير متزلزل تحققت البراءة، وإلا فلا. قوله: (ولو شرط تأجيل الحال صح). ظاهرهم أن صحة هذا بالاجماع، ويؤيده أن نقل المال الحال إلى الذمة جائز، واشتراط الأجل في عقد لازم لا مانع منه وإن كان أمرا زائدا. قوله: (والأقرب جواز العكس). وجه الأقرب: أن الأداء معجلا جائز، فكذا الضمان، لأنه كالاداء، وقال الشيخ: لا يصح، لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصل [1]، وفي هذا التوجيه ضعف، ولأن الضمان نقل المال على ما هو به. ولا يرد تأجيل الحال، لأن ذلك شرط زائد يستقل صاحب الحق بإثباته في العقد اللازم، بخلاف الأجل الذي هو مشترك بين المضمون له والمضمون عنه، ولأن الحلول زيادة في الحق، ولهذا يختلف الأثمان به، وهذه الزيادة غير واجبة على المديون ولا ثابتة في ذمته، فيكون ضمان ما لم يجب، فلا يصح عندنا، وهذا التوجيه الأخير ذكره الشيخ فخر الدين ولد المصنف [2]، وحسنه في المختلف [3]، وهو المختار.

.[1] قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 5: 353: (وقد نسب الخلاف في المختلف إلى الشيخ في المبسوط أنه قال: لا يصح لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصل، ولم اجد ذلك فيه... ونسب الخلاف جماعة إلى المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية ولم اجد ذلك في المقنعة وليس في النهاية إلا قوله: ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل...). وللزيادة راجع عبارة المفتاح بأكملها.
[2] إيضاح الفوائد 2: 81 - 82.
[3] المختلف: 432.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست