responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 259
فرع زوال الدين، والدين لا يزول إلا إذا صح البيع، فتكون صحة البيع موقوفة على زوال الدين المقتضي لزوال الحجر، وزوال الدين موقوف على صحة البيع، وذلك دور. وإمكان اقتران صحة البيع وارتفاع الحجر لا يقتضي الصحة، لوجوب تقدم الشرط، فإن رفع الحجر شرط لصحة البيع. ويمكن أن يقال: صحة البيع موقوفة على رضى الغريم به، وشراؤه من المفلس يستلزم رضاه، لوجوب حمل الشراء على المعتبر شرعا، وهذا إذا اتحد الغريم، أو كان المشتري الجميع، ويحتمل العدم، لا مكان غريم آخر. وجوابه: أن صحة التصرف غير موقوفة على إذن غريم غير ظاهر وقت التصرف، فعلى هذا لو ظهر غريم أخذ من المشتري حصة يقتضيها الحساب، ويحتمل بطلان البيع في مقدار تلك الحصة. هذا إن لم نقل بالنقض، ولو قلنا به أمكن الحكم ببطلان البيع من رأس، لأن الدين لا يجوز جعله حينئذ ثمنا، إذ لا يستحق استيفاؤه والحالة هذه، فلا يجوز أن يقابل به مال. واعلم: أنه لو كان شراء الغريم بغير الدين، فعلى ما سبق اختياره من صحة بيع الأجنبي، يجب الحكم بالصحة في الجميع وإن ظهر غريم. إذا تقرر هذا، فما قواه المصنف لا يخلو من نظر، إذ لو ظهر غريم والحالة هذه، لتطرق احتمال بطلان البيع في مقدار الحصة وإن أذن الحاكم، لتبين عدم صحة مقابلتها بمال. واعلم: أن عبارة الشارح هنا مختلة، فإنه قال: سقوط الدين معلول صحة البيع، وهو مشروط بصحة البيع فيدور [1]، وهذا مختل، لأن كونه معلولا لصحة البيع هو عبارة عن كونه مشروطا به، وهذا لا يقتضي الدور.

.[1] إيضاح الفوائد 2: 71.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست