responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 258
[ ولو باع من غير الغرماء بإذن فالأقرب الصحة، ولو باع من الغريم بالدين ولا دين سواه صح على الأقوى، لأن سقوط الدين يسقط الحجر. ] عدم غريم آخر. ولو بقي الحجر لاجله، لزم استمراره بعد القسمة ما بقي الاحتمال، وهو ضرر منفي، على أنه لو بقي الحجر لاجله لم يكن للحاكم رفعه، كما أنه ليس له رفع الحجر قبل القسمة من دون رضى الغرماء. قوله: (ولو باع من غير الغرماء بإذن فالأقرب الصحة). وجه القرب يعلم مما سبق، فإن الحجر لحقهم، والأصل عدم غريم آخر. ولقائل أن يقول: الحجر وإن كان لحقهم ظاهرا، إلا أنه من الممكن كونه لحقهم وحق غيرهم، بأن يكون للمفلس في الواقع غريم آخر، فبعد ظهوره يتبين عدم نفوذ البيع، فيكون عند إيقاعه غير معلوم الصحة، وهو الاحتمال الآخر. ويمكن أن يقال: عموم الحجر بالنسبة إلى غير الملتمس من الغرماء يقتضي المشاركة في الضرب، أما توقف صحة البيع على إذنه مع كونه غير معلوم فباطل، لامتناع الخطاب حينئذ، ولا دليل يدل على تعلقه بعد الظهور، ولامتناع إبطال تصرف ثبتت صحته، وكذا توقف صحة العقد على إذن الحاكم لا دليل عليه، مع كونه إنما حجر عليه لحقوق الغرماء، والقول بالصحة قريب، وإن كان التوقف على إذن الحاكم أولى. قوله: (ولو باع من الغريم بالدين ولا دين سواه صح على الأقوى، لأن سقوط الدين يسقط الحجر). هذا فرع زوال الحجر بزوال الدين من غير توقف على حكم الحاكم، ووجه القوة: أن صحة البيع موجبة لسقوط الدين، فيسقط الحجر، كذا علل المصنف. وفيه نظر، فإن ذلك مسلم، ولا يلزم من كونه كذلك صحة البيع، لأنها


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست