responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 260
[ والمجني عليه أولى بعبده من الغريم، فإن طلب فكه فللغريم منعه. ولو تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال المفلس، سواء كان التالف الثمن أو العين. المطلب الرابع: في الاختصاص: من وجد من الغرماء عين ماله كان أحق بها من غيره وإن لم يكن سواها، ] قوله: (والمجني عليه أولى بعبده من الغريم، فإن طلب فكه فللغريم منعه). إنما كان المجني عليه أولى من الغريم، لأن حقه متعلق بعين الجاني ولا يستحق سواه، فلذلك كان للغريم منعه لو طلب فكه. واعلم: أن في إضافة العبد إلى ضمير المجني عليه توسعا، بسبب علاقة جنايته عليه، فإن الاضافة يكفي فيها أدنى ملابسة. قوله: (ولو تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال المفلس، سواء كان التالف الثمن أو العين). أما إذا كان التالف العين فظاهر، إذ هو مال المفلس تلف في يد أمينه المنصوب عنه شرعا، وأما إذا كان التالف الثمن، فلأنه قد دخل في ملكه بالبيع عنه، ولم يملك الغرماء، لأنهم إنما يملكون بالدفع إليهم بعد القسمة، وقد تلف في يد أمينه، لكن لا بد من التقييد بكون التلف بغير تفريط. قوله: (ومن وجد من الغرماء عين ماله كان أحق بها من غيره وإن لم يكن سواها). مستند ذلك النص والاجماع، ولا فرق بين أن يكون للمفلس مال سوى العين أم لا، تمسكا بعموم النص [1].

.[1] التهذيب 6: 193 حديث 420، الاستبصار 3: 8 حديث 19.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست