responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 252
[ ففي الشركة في النماء المتجدد إشكال. ] يملك الجاني، ولا شيئا منه بمجرد الجناية، وإن استحق ذلك. ثم اعلم أن فائدة الاحتمالين تظهر في مواضع: أ: إذا تصرف واحد في مقدار نصيبه، فعلى الأول يمضي، وعلى الثاني يجب بدله. ب: وجوب الزكاة إذا بلغ النصيب النصاب واجتمعت الشروط على الأول، دون الثاني. ج: إذا أتلف واحد ما أخذه وكان معسرا، فعلى الأول يرجع على الباقين بالحصة التي يقتضيها الحساب، وعلى الثاني ما أتلفه المعسر بالنسبة إلى باقي الغرماء بمنزلة التالف، فيجمعون ما سواه ويقتسمونه بينهم سوى المعسر. د: لو زادت القيمة الآن، فعلى الأول تعتبر قيمة الحصة خاصة، فإن ما سواها مملوك للقابض، فتستعاد الحصص وتعدل بين الغرماء. ويمكن أن يقال: لما زادت قيمة الحصص وهي في يد الغرماء وقد قبضوها عن دينهم، ملكوا منها الآن نصيبهم بعد الحساب، فلا يستعاد منها إلا حق الغريم. ه‌: لو حصل نماء، وهو في كلام المصنف. قوله: (ففي الشركة في النماء المتجدد إشكال). هذا متفرع على الاحتمالين السابقين، أي: فبناء على الرجوع بالحصة أو النقض، في حال النماء المتجدد في يد الغرماء إشكال، يلتفت إلى الاحتمالين. المذكورين. فعلى الرجوع بالحصة، النماء مشترك بين المفلس والغرماء على نسبة المملوك بالقبض، فإذا كان دين الغريم الظاهر بقدر عشر مجموع الديون كلها بعد اعتباره معها مثلا، ملك كل واحد من القابضين تسعة أعشار المقبوض، فيملك تسعة أعشار النماء، ويبقى عشر المقبوض وعشر النماء على ملك المفلس، فيجمع


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست