responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 251
[ ويقدم كفنه الواجب، فإن ظهر بعد القسمة غريم رجع على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب. ويحتمل النقض، ] لولاه، واحتمال العدم في هذه الصورة ضعيف جدا. قوله: (ويقدم كفنه الواجب). إجماعا، وكذا كفن زوجته ومملوكه لا قريبه، إذ لا يجب تكفين القريب على الموسر كما سبق في أول الكتاب. قوله: (فإن ظهر بعد القسمة غريم، رجع على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب، ويحتمل النقض). وجه الأول، أن كل واحد من الغرماء ملك ما هو قدر نصيبه بالاقباض الصادر من أهله في محله، فلا يجوز النقض، لأنه يقتضي إبطال الملك الثابت، أما الحصة الزائدة على قدر نصيبه باعتبار الغريم الآخر، فإنها غير مملوكة له فتستعاد. ووجه الثاني: أن القسمة الواقعة وأحد المستحقين غائب باطلة، لتوقفها على رضى الجميع، فيجب نقضها. ويضعف بأن ذلك في الشركاء، وهنا لا شركة، إذ المال للمفلس، نعم يستحقون الايفاء، فلا يستحق الغريم الآخر سوى الحصة، وما سواها لا حق له فيه، فيكون صرفه إلى الديون معتبرا. وبنى الشارح الاحتمالين على أن الدين هل يتعلق بالتركة تعلق الدين بالرهن، أو الأرش برقبة الجاني؟ فعلى الأول يتخرج الاحتمال الأول، وعلى الثاني الثاني [1]. وهذا البناء فاسد، لأنه لا يلزم من كون تعلقه بها كتعلق الأرش برقبة الجاني، ثبوت القسمة حقيقة، التي هي فرع الشركة الحقيقية، المجني عليه لم

[1] إيضاح الفوائد 2: 70.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست