responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 253
[ ولو تلف المال بعد النقض ففي احتسابه على الغرماء إشكال. ] الجميع ويدفع الحصة إلى الغريم الظاهر، ويقسم نماؤها بين الجميع. وعلى احتمال النقض لا شركة، بل الأصل والنماء باق على ملك المفلس، فيقسم الجميع بين الغرماء. واعلم: أن المتبادر من العبارة تفريع الشركة في النماء وعدمه على احتمال النقض، وليس مرادا ولا صحيحا في نفسه، وهو ظاهر. وكذا المتبادر أن الشركة في النماء وعدمها بين الغريم الظاهر وباقي الغرماء، لا بينهم وبين المفلس، وهو الذي فهمه الشارح [1]، ولا شبهة في أنه غلط لا محصل له، يظهر ذلك بأدنى تأمل، بل المراد: الشركة بين المفلس والغرماء وعدمها، وإن صعب فهمه من العبارة، باعتبار عدم ذكر المفلس هنا. ثم في كلام المصنف مناقشة، فإنه قد اختار الرجوع بالحصة وجعل النقص احتمالا، فكيف يكون عنده في الشركة وعدمها إشكال؟ مع أن الاشكال يقتضي تكافؤ الطرفين عنده، والأصح الرجوع بالصحة والاشتراك في النماء. قوله: (ولو تلف المال بعد النقض، ففي احتسابه على الغرماء إشكال). هذا تفريع على احتمال النقض، أي: لو تلف المال في يد الغرماء بغير تفريط وظهر غريم بناء على النقض، ففي احتسابه عليهم بحيث يجب عليهم الغرم إشكال، ينشأ: من عدم التفريط وأصالة البراءة، ومن أنهم قبضوه للاستيفاء، والقبض يضمن بفاسده كما يضمن بصحيحه، مع تأيده بظاهر قوله (ع): " على اليد ما أخذت " [2] وهو الأصح.

.[1] إيضاح الفوائد 2: 70.
[2] عوالي اللآلي 3: 251 حديث 3، سنن البيهقي 6: 95، سنن الترمذي 2: 368 حديث 1284، سنن ابن ماجة 2: 802 حديث 2400، مسند أحمد 5: 8، 12، 13.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست