responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 250
[ ويجري عليه نفقته مدة الحجر، ونفقة من تجب عليه نفقته بالمعروف، وكسوته جاري عادة أمثاله إلى يوم القسمة، فيعطى نفقتهم ذلك اليوم خاصة. ولو اتفقت في طريق سفره فالأقرب الإجزاء إلى يوم وصوله، ] كذلك، وجب البيع والاقتصار على ما يكتفي، وكذا فرسه. ويجب أن يترك له دست ثوب يليق بحاله صيفا وشتاء، قال في التذكرة: والأولى الاعتبار بما يليق بحاله في إفلاسه لا في حال ثروته، ولو كان يلبس في حال الثروة دون ما يليق بحاله تقتيرا، لم يزد عليه في الافلاس. وينبغي أن يقيد بعدم زيادته على ما يليق بحال الافلاس، ويترك لعياله من الثياب ما يترك له، ويسامح باللبد والحصير القليل القيمة، لا بالبسط ونحوها. فرع: لو كان شئ من هذه مرهونا، بيع في الدين بمقتضى الرهانة. قوله: (ويجري عليه نفقته مدة الحجر، ونفقة من تجب عليه نفقته بالمعروف وكسوته، جاري عادة أمثاله إلى يوم القسمة فيعطي نفقتهم ذلك اليوم خاصة). (جاري عادة أمثاله) قيد في (نفقته ونفقة من تجب عليه نفقته) وقوله: (بالمعروف) كالمستغنى عنه، لأن اعتبار (جاري عادة أمثاله) يغني عنه، لأن الاسراف والتقتير خارج عن جاري العادة، ولو مات بعض من ينفق عليه في أثناء النهار قيل: يرجع بنفقة الباقي. قوله: (ولو اتفقت في طريق سفره، فالأقرب الإجزاء إلى يوم وصوله). ظاهر العبارة الانفاق إلى يوم وصوله إلى منزله، وهو مستقيم إن لم يكن دونه موضع آخر، فإن كان دونه بلد آخر أو نحوه، ففي وجوب الإجزاء إلى وطنه المألوف إشكال، ووجه القرب الاضرار المؤدي إلى الهلاك، أو المشقة العظيمة(1) التذكرة 2: 57.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست