responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 249
[ ولا يكلف الغرماء حجة على انتفاء غيرهم، بل يكتفي بإشاعة حاله بحيث لو كان لظهر، فإن اقتضت المصلحة تأخير القسمة جعل في ذمة ملئ احتياطا، فإن تعذر أودع، ولا تباع دار السكنى، ولا خادمه، ويباع فاضلهما. ] قوله: (ولا يكلف الغرماء حجة على انتفاء غيرهم، بل يكتفي بإشاعة حاله، بحيث لو كان لظهر). بخلاف الورثة، فإنهم يكلفون إقامة البينة على أنه لا وارث غيرهم، والفرق أن الورثة أضبط من الغرماء، والاطلاع على انتفاء غيرهم أسهل من الاطلاع على انتفاء غريم آخر، وهذه شهادة على النفي يعسر تحصيلها ومدركها، فلا يلزم من اعتبارها حيث كان الضبط أسهل اعتبارها حيث كان أعسر. قوله: (فإن اقتضت المصلحة تأخير القسمة جعل في ذمة ملئ احتياطا، فإن تعذر أودع). اعتبر في التذكرة [1] في المقترض مع الملاءة الأمانة، وصرح بأن ذلك على طريق الأولى، فلو أودع مع وجود المقترض الامين الملئ جاز، ولا يجوز تأجيل القرض بسبب يقتضيه من اشتراط في بيع ونحوه. قال أيضا: وينبغي أن يودع ممن يرتضيه الغرماء، فإن اختلفوا أو عينوا من ليس بعدل، لم يلتفت الحاكم وعين هو من أراد من الثقات، ولا يودع من ليس بعدل [2]، ولم يعتبر رضى المفلس، وينبغي اعتباره. قوله: (ولا تباع دار السكنى ولا خادمه، ويباع فاضلهما). هذا إذا كان من أهل الاخدام، ومثله فرس ركوبه، وينبغي أن يراد بالفاضل: ما يعم الفاضل باعتبار العين وباعتبار القيمة، فإذا كانت الدار واسعة يكتفي ببعضها، أو نفيسة يكفيه دار بقيمة بعضها، أو الخادم متعددا أو نفيسا

[1] التذكرة 2: 56.
[2] المصدر السابق.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست