responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 248
[ ولا يسلم المبيع قبل قبض الثمن، بل متأخرا أو معا، وإنما يبيع بثمن المثل بنقد البلد حالا، فإن خالف جنس الحق صرف إليه، ثم يقسم الثمن على نسبة الديون الحالة خاصة. ] قوله: (ولا يسلم المبيع قبل قبض الثمن، بل متأخرا أو معا). هذا الحكم أيضا على طريق الوجوب، عملا بالاحتياط التام في حفظ المال، والظاهر أن رضى المفلس والغرماء لا أثر له في جواز التسليم قبل القبض، لإمكان غريم آخر، فدينه متعلق بالمال. قوله: (وإنما يبيع بثمن المثل بنقد البلد حالا). لا يجوز البيع بدون ثمن المثل في ذلك الزمان والمكان، لما فيه من الضرر، بل يبيع بثمن المثل فصاعدا إن أمكن، حتى لو كان بقرب بلد المفلس بلد فيه قوم يشترون العقار في بلد المفلس - كذا قال في التذكرة [1]، ولا وجه لتخصيص العقار، بل وكذا غيره - أنفذ الحاكم إليهم وأعلمهم ليحضروا للشراء، فيتوفر الثمن على المفلس. وكذا لا يبيع إلا بنقد البلد وإن كان من غير جنس حق الغرماء، لأنه أوفر، ولأن التصرف على الغير يراعى فيه المتعارف في المعاملة، ولا يبيع إلا حالا، لما سبق من وجوب قبض الثمن أولا، ولما في إدامة الحجر من الضرر. قوله: (فإن خالف جنس الحق صرف إليه). أي: إن خالف نقد البلد الذي وجب البيع به جنس حق الغرماء، صرف ما يبيع به إلى الجنس وجوبا، لكن إذا لم يرض به الغرماء، فإن رضوا جاز صرفه إليهم برضى المفلس، وإلا وجب الصرف، لأن ذلك معاوضة لا تجوز إلا بتراضيهما.

.[1] المصدر السابق.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست