responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 316
[ ولو اشترك الخيار صح عتق الجارية خاصة، لأن إعتاق البائع مع تضمنه للفسخ يكون نافذا على رأي، ولا يعتق العبد وإن كان الملك فيه لمشتريه، لما فيه من إبطال حق الآخر. فروع: أ: لا يبطل الخيار بتلف العين، فإن كان مثليا طالب صاحبه. ] إشكال) والفتوى هنا كالفتوى هناك. قوله: (ولو اشترك الخيار صح عتق الجارية خاصة، لأن إعتاق البائع مع تضمنه للفسخ يكون نافذا على رأي). هذه هي الحالة الثالثة، وهي: أن يكون الخيار لهما، والاعتاق من المشتري للعبد والجارية، ووجه صحة عتق الجارية: أن المشتري بالنسبة إلى هذه الجارية كبائع العبد بالنسبة إلى العبد، فمن قال بصحة العقود المتضمنة للفسخ من البائع الواقعة على العبد المبيع، وصحة عتقه وانفساخ البيع، فحقه أن يقول بصحة عتق الجارية هنا، وانفساخ هذا البيع، وقد سبق أن الأصح في المسألة الأولى ذلك، فليكن هنا كذلك، ودليل المقامين واحد. قوله: (ولا يعتق العبد وإن كان الملك فيه لمشتريه، لما فيه من إبطال حق الآخر). لا يقال: كيف حكمت بعتق الجارية مع أن للآخر فيها حق الخيار لأنه مشترك، لأنا نقول: إعتاق الجارية من المشتري فسخ، وهو مقدم على إجازة البائع لو أجاز. وأما إعتاق العبد فلو نفذناه لكان إجازة، ولاقتضى إبطال حق البائع من خياره لو أراد الفسخ، وليس له ذلك، فيتحقق المرجح لعتق الجارية على العبد فتعين، إذ يمتنع عتقهما معا، لما ذكرناه من التدافع أول الباب. قوله: (لا يبطل الخيار بتلف العين، فإن كان مثليا طالب صاحبه


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست