responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 317
[ بمثله، وإلا القيمة. ] بمثله، وإلا القيمة). إطلاق الخيار في العبارة يتناول جميع أقسام الخيار: من المجلس والحيوان والشرط وغيرها، وكذلك يتناول ما إذا كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما، وإطلاق التلف يتناول ما إذا كان بآفة سماوية أو أرضية، بتفريط من المشتري أو لا، وما إذا كان من البائع أو من المشتري أو من أجنبي، سواء كان التلف قبل قبض المشتري أم بعده. وبعض هذه الصور غير مراد له قطعا، وبعضها مما يتوقف في إرادته. وتفصيل أحكامها: أن التلف متى كان بفعل المشتري أو بتفريطه كان مسقطا لخيار المشتري دون البائع، ومتى كان بفعل البائع فالأصح أنه كأجنبي، وقد سبق مثله في بيع الثمار، فيكون الخيار بحاله للمشتري، وكما لا يسقط خيار المشتري بالتلف في بعض الصور المذكورة لا يسقط خيار البائع، حيث لا يكون الاتلاف مستندا إليه، بشرط أن يكون بعد قبض المشتري إن كان التلف بآفة، فإنه حينئذ يكون فسخا ولو كان بآفة. فإن كان قبل القبض انفسخ العقد، فيسقط الخيار لأيهما كان، وإن كان بعده فهو كما كان، فإن كان للبائع وفسخ فله المثل أو القيمة وللمشتري الثمن، وكذا إن فسخ المشتري حيث يكون الخيار لهما. أما إذا اختص الخيار بالمشتري، وتلف بآفة من غير تفريط منه، فإنه من مال البائع، فينفسخ العقد. ومجئ هذه الأحكام في خيار الشرط لا كلام فيه، وخيار المجلس لا يبعد منه، وإن لم أجد به تصريحا، لظاهر قوله عليه السلام: (ما لم يفترقا) [1]. أما خيار الحيوان فإنه لما كان مختصا بالمشتري كان التلف بآفة من غير تقصير من ضمان البائع، فيكون فسخا، وبتقصيره من ضمانه، وفي احتسابه حينئذ

[1] الكافي 5: 170 حديث 4، 6، 7، التهذيب 7: 20 حديث 85، الاستبصار 3: 72 حديث 240

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست