responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 315
[ وإن كان الخيار لبائع العبد لم ينفذ عتق الجارية ولا العبد، إلا مع الاجازة على إشكال. ] كل من العبد والجارية، وترجيح أحد الأصلين على الآخر يستدعي مرجحا، وهو مفقود، ولو حكما بصحة عتق العبد دون الجارية لبطل الخياران، وربما بني الوجهان الأخيران على أن المبيع في زمن الخيار ملك للبائع أو للمشتري. فإن قلنا بالأول نفذ عتق الجارية لأنها المملوكة دون العبد، وإن قلنا بالثاني نفذ عتق العبد لأنه المملوك. وليس بشئ، لأن الخيار يقتضي ثبوت سلطنة الاعتاق. قوله: (وإن كان الخيار لبائع العبد لم ينفد عتق الجارية ولا العبد، إلا مع الاجازة على إشكال). هذه هي الحالة الثانية، وهي أن يكون الخيار لبائع العبد خاصة في كل من العبد والجارية، وقد أعتق المشتري كلاهما، فعتق الجارية لا يقع، لأنه غير مالك لها ولا صاحب خيار بالنسبة إليها، إذ الخيار لبائع العبد. وأما عتق العبد، ففي [ نفوذه ] [1] مع الاجازة من البائع إشكال، ينشأ من أن الخيار له، فلا يقع العتق من دون إذنه، ومن أنه مبني على التغليب، وحقه يتدارك بالقيمة جمعا بين الحقين. واعلم أن في جملة المستثنى والمستثنى منه قضيتين: سالبة، وموجبة، لأن الاستثناء من الاثبات نفي، وبالعكس، وتقدير ذلك: لا يقع عتق العبد بدون الاجازة، ويقع معها. والاشكال في العبارة يمكن أن يكون في الأولى خاصة، ويمكن أن يكون في الأخيرة، ويمكن كونه في كل منهما، فإن كان في الأولى فمنشؤه نحو ما سبق، وإن كان في الأخيرة فمنشؤه الشك في أن العتق هل يقع موقوفا أم لا؟ ومثل هذا يقال في حل الاشكال السابق في قوله: (لم ينفذ إلا بإذن البائع، وكذا العتق على

[1] في " م ": الجواز، وما أثبتناه من الحجري، وهو الأنسب.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست