responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 267
[ والحنطة والشعير هنا جنس واحد على رأي، وثمرة النخل كلها جنس وإن اختلفت أصنافه، كالردئ الدقل وجيد النوع، وثمرة الكروم جنس، وأصل كل شئ وفرعه جنس كالحنطة والدقيق والخبز، والدبس والتمر والخل، والعنب ودبسه جنس، واللبن والزبد والأقط جنس، والكشك والسمن جنس، والسمسم والشيرج جنس. ] فإن قيل: يعلم من هذا النص أن المدار ليس على اتحاد النوع، ولا على شمول الاسم الخاص، وإلا لاطرد. قلت: تخلف الحكم في بعض موارد النص لا يقدح فيما دل الدليل على إناطة الحكم به، وقد قال عليه السلام: " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " [1]. فإن قيل: فما السر في عدهما جنسا؟ قلت: لعله لشدة ما بينهما من علاقة وارتباط، بحيث أن أحدهما أقرب إلى الآخر من جميع الحبوب. والعلس والسلت إن جعلناهما من أحدهما فلا بحث، وإلا فالاشكال. قوله: (والحنطة والشعير هنا جنس على رأي). احترز ب‌ (هنا) عما في باب الزكاة، فإنهما جنسان لا يكمل أحدهما بالآخر، والأصلح أنهما جنس للنص الصريح. قوله: (وأصل كل شئ وفرعه جنس). فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا وإن كانا موزونين. قوله: (والزبد والأقط والكشك..). الكشك أشبه بالمصنوع من جنسين، لأنه معمول من الحنطة واللبن، فإن أمكن اتخاذه من اللبن فقط اندفع ذلك.

.[1] عوالي اللآلي 2: 253 حديث 26، صحيح مسلم 3: 1211 حديث 81 باختلاف يسير.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست