[ والمصنوع من جنسين يباع بهما، أو بأحدهما مع زيادة على مماثله. واللحوم تابعة لأصولها، فلحم البقر عرابه وجاموسه جنس، ولحم الإبل عرابها وبخاتيها جنس، ولحم الغنم ضأنها وما عزها جنس، والوحشي والانسي جنسان. والحمام جنس على إشكال، والسموك جنس، واللبن والدهن ] قوله: (والمصوغ من نقدين يباع بهما، أو بأحدهما مع زيادة على مماثله). أو بجنس آخر، ولا بد في الزيادة المذكورة من أن يكون لها وقع، بحيث يصلح لأن يكون عوضا في البيع، ويكفي معرفة المجموع وإن جهل قدر كل جنس. وتنكير النقدين لا يكاد يوجد له نكتة، فلو أتى باللفظ معرفا لكان أولى، وفي بعض النسخ: (والمصنوع من جنسين) وهو أولى، لأنه أشمل، ولأن حكم النقدين قد سبق في الصرف مستوفى. قوله: (عرابها وبخاتيها). هو بتشديد الياء المثناة من تحت. قوله: (ولحم الغنم ضأنها وما عزها جنس، والوحشي والانسي جنسان). الاجماع دليل ذلك كله. قوله: (والحمام جنس على إشكال). قد تقدم في الحج ضابط الحمام، ومنشأ الاشكال: من الشك في أن مقوليته على ما تحته مقولية النوع على الاصناف، أم الجنس على الانواع، والوقوف على الذاتيات عزيز، ولا قاطع من قبل الشرع على واحد من الأمرين. وعموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) [1] يقتضي صحة البيع الجاري على [1] المائدة: 1.