responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 266
[ ولا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرق، ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة وإن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي، ولا يثبت الربا في غير البيع. وضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاص لهما كالحنطة والأرز، لا كالمطعوم المختلفة أفراده. ] أي: وإن لم يدخلهما الكيل أو الوزن فلا يجب اتفاقهما لا قدرا ولا نقدا. قوله: (ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة وإن تساويا قدرا، إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي). الأصح أنه مكروه، ويندرج في العبارة ما إذا تساويا قدرا، وما إذا اختلفا فيه، كرطل حنطة برطل ارز، أو رطلين. قوله: (ولا يثبت الربا في غير البيع). سيأتي في الصلح تردد في ثبوت الربا فيه، والأصح ثبوته في كل معاوضة، عملا باطلاق قوله تعالى: (وحرم الربا) [1]. قوله: (وضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاص لهما). المراد باللفظ الخاص: ما يكون مفهومه نوعا بالاضافة إلى ما تحته، فالجنس في عبارته هو ما يعبر عنه في المنطق بالنوع، وأهل اللغة يسمونه جنسا، وهذا وإن عز الوقوف عليه إلا أن بعض الأشياء قد قام القاطع على بيان نوعها، فالحنطة بالنسبة إلى ما تحتها نوع بالنص والاجماع، فالحمراء والبيضاء وغيرهما واحد وكذا الارز. فإن قيل: هذا لا يطرد، فإن الشعير ليس من أفراد الحنطة، مع انكم تعدونهما جنسا واحدا في قول، والشامل لهما ليس نوعا. قلنا: هذا خرج بالنص كما سيأتي.

[1] البقرة: 275.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست