responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 265
[ د: لو باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض فله الجميع، ولو كان الحط قبل التولية فله الباقي إن كان بما أدى، ولو حط الجميع قبل التولية لم تصح التولية إن كان بما أدى أو بما قام. الفصل الثالث: في الربا، وفيه مطلبان: الأول: في محله، وله شرطان: الأول: التماثل في الجنس: الثمن والمثمن إن اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا نقدا ونسيئة إلا الصرف، فإنه لا يصح فيه النسيئة، وإن اتفقا وجب اتفاقهما قدرا نقدا إن دخلهما الكيل أو الوزن إجماعا، وإلا فلا. ] قوله: (ولو كان الحط قبل التولية فله الباقي، إن كان بما أدى). أي: له ما بقي من الثمن بعد الحط إن كان البيع وقع بما أدى، لأن الذي أداه هو ذلك، وينبغي أن يكون ذلك معلوما عندهما وقت العقد، وإلا كان الثمن اللازم مجهولا في وقت العقد فلا يصح. قوله: (ولو حط الجميع قبل التولية لم تصح التولية إن كان بما أدى، أو بما قام). إذا لم يؤد شيئا، ولم يتقوم عليه بشئ. قوله: (في الربا). الربا لغة: الزيادة، قال الله تعالى: (فلا يربو عند الله) [1]. وشرعا: زيادة أحد العوضين المتماثلين المقدرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع صلى الله عليه وآله إن علم، وإلا فالعادة ولو في بلد، إذا اختلفت البلدان حقيقة أو حكما. وفي غير المقدرين قرضا إذا لم يكن باذل الزيادة حربيا، ولم يكن المتعاقدان والدا مع ولده، ولا زوجا مع زوجته. قوله: (وإلا فلا).

.[1] الروم: 39.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست