responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 264
[ ج: لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة جاز أن يخبره بعشرة، ولا يجب حط الربح. ولو اشتريا ثوبا بعشرين، ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر أخبر بأحد وعشرين. ولو اشترى أحدهما نصفه بعشرة والآخر بعشرين، ثم باعاه صفقة مرابحة، فالثمن بينهما نصفان. ] فيه وجهان يلتفتان إلى أن اليمين المردودة كالبينة، أو كإقرار المنكر؟ فعلى الثاني ترد، وعلى الأول لا، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قوله: (ولو اشتريا ثوبا بعشرين، ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر). جاز أن يخبر بأحد وعشرين، فإن قيل: كيف جاز هذا الإخبار، مع أن العقد الأول إنما وقع على المجموع، وأحد النصفين إنما كان حصته عشرة من الثمن بالتقسيط؟ قلنا: تعدد المشتري يقتضي تعدد الصفقة، فهو في قوة عقدين. ولو اشترى جماعة امتعة فلكل واحد الإخبار برأس المال، بالاضافة إلى ما له من البيع. قوله: (ولو اشترى أحدهما نصفه بعشرة والآخر بعشرين، ثم باعاه صفقة مرابحة فالثمن بينهما نصفان). لو قال: نصفين لكان أوجه، ووجهه أن الثمن يقابل به المبيع، فتكون أجزاؤه في مقابل أجزائه، فيكون بالاضافة إلى أحدهما مرابحة، وإلى الآخر مواضعة. ويحتمل أن يراد بكونه بينهما نصفين: بينهما على وجه لو نصف لكان زائدا على ما لكل واحد منهما، بدليل كون البيع مرابحة، وإنما يتحقق ذلك لو كان الربح موزعا على النصفين، وإنما يتم ذلك بما قلناه. هذا مقتضى إطلاق اللفظ، ولو قصد المتبايعان غير ذلك على القصد مقتضاه، وفي هذا قوة.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست