responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 105
[ ويصح بيع الصاع من الصبرة وإن كانت مجهولة الصيعان إذا عرف وجود المبيع فيها، وهل ينزل على الاشاعة؟ فيه نظر، فإن جعلنا المبيع صاعا من الجملة غير مشاع بقي المبيع ما بقي صاع، وعلى تقدير الاشاعة يتلف من المبيع بالنسبة. د: إبهام السلوك كابهام المبيع، فلو باع أرضا محفوفة بملكه وشرط ] الأجزاء ومختلفها في ذلك، لانتفاء الغرر، وهذا إنما يكون قبل تقسيم الأجزاء وتميزها ثم بيع جزء منها، كما قلناه، إلا أن يقصد الاشاعة في المجموع، لأنه حينئذ كبيع الجزء من أشياء متعددة. ولا فرق قي اشتراط العلم بالجملة حينئذ بين متساوي الأجزاء ومختلفها، وإلا لم يكن الجزء معلوما. قوله: (ويصح بيع الصاع من الصبرة، وإن كانت مجهولة الصيعان). وذلك لأن المبيع أمر كلي، كما قدمناه، والإجزاء متساوية، فلا غرر ولا جهالة بجهل صيعانها، بخلاف ما لو باع النصف، فإنه مع الجهالة لا يعلم قدره، فيلزم الغرر. قوله: (وهل ينزل على الاشاعة؟ فيه نظر). ينشأ: من احتمال اللفظ كلا منهما، والحق أن عدم الاشاعة هو السابق إلى الفهم، وعليه دلت الرواية [1]. وتظهر الفائدة فيما لو تلفت بعض فعلى الاشاعة يتلف بعض المبيع، وعلى العدم يبقي ما بقي صاع، فقوله: (فإن جعلنا..) بيان لفائدة القولين. قوله: (إبهام السلوك كابهام المبيع). أي: فيكون مبطلا، وذلك لأن السلوك إلى المبيع من حقوقه، فإبهامه يفضي إلى إبهام المبيع، فإن الاغراض تتفاوت بكون الممر من جهة دون جهة.

.[1] التهذيب 7: 126 حديث 549.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست