responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 104
[ وكذا يبطل لو قال: بعتك هذه العبيد إلا واحدا ولم يعين، أو بعتك عبدا على أن تختار من شئت منهم. ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهما صح إن قصدا الاشاعة، وإن قصدا معينا بطل. ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم تساوت أجزاؤه أو اختلفت، كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا. ] قوله: (وكذا يبطل: بعتك هذه العبيد إلا واحدا، ولم يعين). أي: حال العقد، وإنما بطل، لأن تجهيل المستثنى يقتضي تجهيل المستثنى منه. فرع: لو باعه الأرض إلا جريبا من هنا إلى حيث ينتهي المزروع بطل، للجهل بالموضع الذي ينتهي إليه، وتفاوت الأجزاء، وللشيخ قول بالجواز ضعيف [1]، ومثله لو باعه جريبا من هنا إلى حيث ينتهي. قوله: (ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب، يعلمان ذرعانهما صح إن قصدا الاشاعة). الذرعان بضم الذال، كما ذكره في القاموس [2] وإنما صح حينئذ، لأنه كالجزء المعلوم النسبة، فلذلك اشترط علمهما بقدر الذرعان في كل من الثوب والأرض، وإنما يصح إذا علم كل منهما بأن الآخر قصد الاشاعة. قوله: (ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم، تساوت أجزاؤه أو اختلفت). يعتبر كون الجملة معلومة، وإلا لزم جهالة المبيع، ولا فرق بين متساوي

[1] المبسوط 2: 154، الخلاف 2: 44 مسألة كتاب البيوع.
[2] القاموس (ذرع) 3: 22.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست