responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 106
[ الممر من جهة معينة صح البيع، وإن أبهم بطل، وإن قال: بعتكها بحقوقها صح، فيثبت للمشتري السلوك من جميع الجوانب ] قوله: (وإن قال: بعتكها بحقوقها صح، فيثبت للمشتري السلوك من جميع الجوانب). لأن إطلاق العقد ينزل على ما يتوقف الانتفاع عليه، وهو ثبوت الممر، والجهات كلها متساوية في ذلك، باعتبار انتفاء ما يدل على استحقاقه من جهة بخصوصها، فيثبت من الجميع لبطلان الترجيح من غير مرجح. فإن قيل: لم [ لم ] [1] يستحق المرور من جهة مخصوصة، إما بأن يجعل التعيين إليه، أو إلى البائع، لاندفاع الضرورة بذلك؟ قلنا: لأنه لما باعها بحقوقها، استحق المشتري المرور من جميع الجهات، التي كان البائع يستحق المرور منها. ولقائل أن يقول: إن البيع بحقوقها يقتضي دخول ما كان حقا لها، أي: حقا لمالكها باعتبارها، أما ما كان حقا لمالكها باعتبار ملكه لما حولها، فلا يعد من حقوقها عادة، فلا يندرج في حقوقها. نعم لو تقدم إحياؤها على إحياء ما حولها، كان المرور إليها من جميع الجوانب معدودا من حقوقها، بخلاف ما لو كان إحياء ما حولها سابقا على إحيائها، فإنه لا أحقية. ويمكن الجواب: بأن إحيائها وإن تأخر عما حولها، لكن استحقاق المرور باعتبارها ثابت في هذه الحالة أيضا، لأن الممر إليها من ضرورات الانتفاع بها، وهو ثابت للمالك من جميع الجوانب، كما لا يخفى. ولا نعني بكون المرور إليها من جميع الجوانب إلا هذا المعنى، واعلم أنه لو باعها وأطلق يتجه تعيين ما قلناه، أعني: استحقاق المرور من جميع الجهات، كما اختاره المصنف في التذكرة [2].

.[1] لم ترد في " م "، وأثبتناها من الحجري لاختلال المعنى بدونها.
[2] التذكرة 1: 471.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست