responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 103
[ ولو باع ما يعجز عن تسليمه شرعا كالمرهون لم يصح، إلا مع إجازة المرتهن. ج: لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد ولم يعين بطل. ولو قال: بعت صاعا من هذه الصيعان مما تتماثل أجزاؤه صح، ولو قسم أو فرق الصيعان وقال: بعتك أحدها لم يصح. ] قوله: (ولو باع ما يعجز عن تسليمه شرعا كالمرهون..). قليل: قد ذكرت هذه المسألة، لسبق ذكر منع بيع الرهن قبل الفروع. قلنا: لم يبين وقوفه على الاجازة هناك، وبين هنا. قوله: (لو باع شاة من قطيع، أو عبدا من عبيد، ولم يعين بطل). لأن المبيع واحد منها غير معين. قوله: (ولو قال: بعتك صاعا من هذه الصيعان، مما تتماثل أجزاؤه صح، ولو فرق الصيعان، وقال: بعتك أحدها لم يصح). الفرق بين الصورتين، أن المبيع في الثانية واحد من الصيعان المتميزة المشخصة غير معين، فيكون بيعه مشتملا على الغرر، وفي الأولى المبيع أمر كلي غير مشخص، ولا متميز بنفسه، ويتقوم بكل واحد من صيعان الصبرة ويؤخذ به، مثله ما لو قسم الأرباع وباع ربعها من غير تعيين، ولو باع ربعا قبل القسمة صح ونزل على واحد منها مشاعا لأنه حينئذ أمر كلي. فإن قلت: المبيع في الأولى أيضا أمر كلي. قلنا: ليس كذلك، بل هو واحد من تلك الصيعان المشخصة منهم، فهو بحسب صورة العبارة يشبه الأمر الكلي، وبحسب الواقع جزئي غير متعين ولا معلوم. والمقتضي لهذا المعنى هو تفريق الصيعان، وجعل كل واحد برأسه، فصار إطلاق أحدها منزلا على شخصي منها غير معلوم، فصار كبيع أحد الشياه وأحد العبيد. ولو أنه قال: بعتك صاعا من هذه، شائعا في جملتها لحكمنا بالصحة.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست